القاضي النعمان المغربي

297

تأويل الدعائم

أمثال الإناث ، فمثل الحرائر من النساء مثل المفيدين لمن دونهم مع المفيدين لهم الذين فوقهم والناطق مثل الذكر والأساس مثل الأنثى ، وكذلك الإمام والحجة والنقباء أمثال النساء مع الحجج ، والحجج لهم أمثال الذكور والدعاة الذين هم دون النقباء أمثالهم مع النقباء الذين يطلقونهم للدعوة أمثال النساء ، وأمثال النقباء معهم أمثال الرجال وأمثال المستجيبين المحرمين غير المطلقين كلهم أمثال الإماء « 1 » والحرائر من النساء أمثالهن المأذونون فمن فوقهم من الحدود التي ذكرناها لأنهم قد حرروا وأطلقوا وأخرجوا من حد المحرمين وصاروا إلى حدود المحلين ، وإنما يكونون في أمثال الإناث مع من فوقهم من المفيدين لهم وهم مع من دونهم من المستفيدين منهم أمثال الرجال والإماء من النساء أمثالهن أمثال المستجيبين المحرمين الذين لم يطلقوا بعد ولم يؤذن لهم في المفاتحة فهم في المنع والهلكة محكوم عليهم فمن أجل ذلك حرم على الرجل أن يجمع أكثر من أربع حرائر وله أن يتخذ من الإماء ما شاء بلا توقيت عدد ، تأويل ذلك أن الداعي لا يجوز أن يكون له من المأذونين أكثر من أربعة ، وإن شاء اقتصر على مأذون واحد ، وذلك كما يكون ذلك للرجل إن شاء تزوج حرة واحدة وإن شاء اثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعا ، وليس له أن يزيد على الأربع وكذلك الإمام لا يدعو ويستخلص من الحجج إلا أربعة ، ومن ذلك قول اللّه لإبراهيم : « فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ » « 2 » وقد ذكرنا فيما تقدم شرح ذلك وبيانه مستقصى وللناطق في وقته وللإمام في عصره أن يقيم كل واحد منهما اثنى عشر حجة في كل جزيرة حجة كما ذكرنا وشرحنا فيما تقدم ، وللناطق وهو النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يتزوج من النساء اثنتي عشرة امرأة يجمعهن ، وكذلك تزوج رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم اثنتي عشرة حرة جمعهن وليس للإمام أن يجمع من الحرائر أكثر من أربع ، مثل الأربعة من الحجج الذين هم أكابر النقباء والحرائر اللواتي جمعهن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعد خديجة عليها الصلاة والسلام لأنه لم يتزوج عليها وإنما تزوج غيرها بعد أن ماتت فتزوج بعدها ممن جمع بينهن اثنتي عشرة امرأة فأولهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر ثم تزوج زينب بنت خزيمة فماتت في حياته فليست تعد فيمن جمع هي ولا خديجة ثم تزوج زينب بنت

--> ( 1 ) النساء ( في ع ) . ( 2 ) سورة البقرة : 260 .